أخبار الساعة

بعد تعديل المادة 74 لنظام المرور.. ما هي المخالفات التي تعرض السلامة للخطر؟

فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل المادة 74 من نظام المرور، وهي المادة المتعلقة بالمخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، حيث حددت المادة تفاصيل تلك المخالفات، فيما يجري العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لها.

المخالفات التي تعرض السلامة للخطر

ونصت المادة 74 على المخالفات التي تعرض السلامة للخطر، حيث تنص على أنه على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى.

وتوضح أنه في حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه بما لا يتجاوز سنة ، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية، وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

وجاءت المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، لتشمل تجاوز السرعة بأكثر من ٣٠ كم / ساعة المحددة على الطريق ١٤٠ كم / ساعة، وتجاوز السرعة أكثر من ٥٠ كم / ساعة إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من ١٣٠ كم / ساعة فأقل، وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.

كما تشمل القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، وزيادة أبعاد الحمولة المنقولة المركبات النقل الثقيل على الحد المسموح به، والتجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، مثل المنعطفات والمرتفعات، كما تشمل نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة.

وتضمنت التعديلات الجديدة المنصوص عليها بتعديل المادة على إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى عند ارتكاب مخالفة خطرة للمرة الثانية في عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

وفي حال ارتكب المخالفة مجدداً للمرة الثالثة في العام نفسه فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية.

تعديل المادة 74 لنظام المرور

وأوضحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور أنه صدر المرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 2/3/1447 هـ، والقاضي بتعديل المادة 74 من نظام المرور المتعلقة بالمخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر وجار العمل على تعديل اللائحة التنفيذية للمادة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين والزائرين الالتزام بالنظام وإدراك أهمية السلامة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.

مرر للأسفل للمزيد