ورد سؤال إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نصه: "هل يحق للمشتركة الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويض الأمومة؟".
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي، أنه يحق الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويض الأمومة، لافتًة إلى أن تعويض الأمومة منفعة تصرف للمشتركة (السعودية وغير السعودية الخاضعين لفرع الأخطار المهنية) في حال الولادة لمدة 3 أشهر ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف.
لفتت التأمينات إلى أن شروط صرف تعويض الأمومة للمشتركة، هى:
أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ36 شهراً الأخيرة السابقة لتاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهى على رأس العمل الخاضع للنظام.
أن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيّاً أو ميتاً.
ونوهت إلى أنه يبدأ احتساب مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق تعويض الأمومة للخاضعين لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد اعتباراً من تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد (أي لا بد من توفر خدمة مدتها 12 شهر من تاريخ السريان).