أخبار الساعة

هل يعفى العقار المسجل في الأوقاف من الضريبة العقارية؟.. هيئة الزكاة تجيب

فريق التحرير

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط ضريبة التصرفات العقارية، والتي وتُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر.

إعفاء العقار من ضريبة التصرفات العقارية

ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى هيئة الزكاة بشأن الضريبة العقارية للعقارات المسجلة وقفًا بهيئة الأوقاف، حيث أوضحت هيئة الزكاة أنه ابتداء من تاريخ 4 أكتوبر 2020، تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع مالم يكن معفى من الضريبة.

وقالت إنه يمكن الإطلاع على المادة الثالثة للحالات المعفاة (فقط) من التصرفات العقارية من خلال الرابط التالي من هنا

وقالت إن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ويشمل (الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة)، أما باقي الضريبة على المبلغ المتبقي يتحملها المواطن المستفيد بنسبة 5%.

ولفتت إلى أنه يمكن ( للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة ) ويمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ و يظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة و أي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.

ووفقا لهيئة الزكاة فإن لضريبة تفرض في حالة نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى.

وتوجد بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ويجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.

مرر للأسفل للمزيد