المؤسسة العامة للتقاعد
المؤسسة العامة للتقاعد 
أخبار الساعة

«التأمينات» تحددالمدة المحتسبة والمستبعدة لغرض التقاعد

فريق التحرير

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد في كافة القطاعات سواء العسكرية أو النظامية.

المدة المحتسبة لغرض التقاعد

وبحسب الموقع الرسمي، للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فان المدة المحتسبة لغرض التقاعد في الأنظمة تتمثل في الآتي:

1- مدة الخدمة النظامية الفعلية في القوات العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.

2- مدة الخدمة المدنية النظامية إذا كانت محسوبة في التقاعد بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.

3- مدة الإعارة وفق الشروط النظامية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.

4- مدة الخدمة الإضافية وفقاً للأحوال الواردة بالمادة الخامسة من النظام.

5- مدة الاستيداع بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.

المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد

كما أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، عنالمدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد التي تتمثل فيما يلي:

1- مدة الخدمة غير النظامية.

2- مدة الغياب بدون إجازة.

3- مدة الإجازة بدون راتب، ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.

4- مدة الحرمان من الراتب.

5- كسور الشهر في مجموع الخدمة.

خطوات التحقق من خطاب التعريف بالمعاش إلكترونيًا

في وقت سابق أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمستفيد، الحصول على خدمة التحقق من خطاب التعريف بالمعاش، عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الخدمة بالنقر على زر «ابدأ الخدمة».

2- إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم المرجع الموضحة في الخطاب الصادر من الخدمات الإلكترونية.

3- إدخال رمز التحقق.

4- النقر على زر «معاينة».

مرر للأسفل للمزيد