هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  
أخبار الساعة

الزكاة والجمارك توضح درجات القرابة المستثناة من ضريبة التصرف في العقار كهبة

فريق التحرير

ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين، نصه: "أخوه يمتلكون عقار ويرغبون بالتنازل عن العقار لصالح بنت اختهم، هل هذا التصرف معفي من ضريبة التصرفات العقارية؟".

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بمنصة إكس، أنه في حال المقصود الهبة، وكان البيع هبة (دون مقابل)، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.

وأضافت: "تصنف درجات القرابة كالآتي: "الدرجة الأولى (الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا) والدرجة الثانية (الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، والدرجة الثالثة (الأخوة والأخوات - الأشقاء أو لأب أو لأم -وأولادهم، و أولاد أولادهم)".

وتابعت: "يجب إرفاق: (اثبات صلة القرابة- وصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل، كما يمكنك الإطلاع على المادة الثالثة للحالات المستثناة من التصرفات العقارية من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/QCT0Fd".

مرر للأسفل للمزيد