حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، إن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية تشمل عدة قواعد منها عدم استخدام الوسائل والمعدات.
كما أشار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عبر تويتر إلى أحكام ووسائل ومعدات الصيد البري التي تشمل ما يلي:
1-يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، والشباك الساقطة والمصايد، والأشراك، المواد الغرائية واللاصقة، والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2-يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية، بجميع أنواعها ما عدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3-يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية، مثل الصيد بواسطة البوم، والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات وما في حكمها.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيميائية والعقاقير المخدرة والسموم، الغاز، الدخان والآلات الكهربائية.
5-يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7-يحظر الرصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية، التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد، أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.