ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم، أنا عملت فاتورة ضريبية لشركة بالرقم الضريبي للشركة الأم والشركة ترغب في تعديل الرقم الضريبي برقم ضريبي للفرع، فهل يمكن تعديل الرقم الضريبي للفاتورة؟".
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه لا يمكن إلغاء الفاتورة بعد إصدارها أو التعديل عليها أو حذفها.
وأضافت: "يجب وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة إصدار إشعار دائن أو مدين لأي تعديل على الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الضريبية المبسطة، كما أنه يجب أن يقوم المورد بإصدار إشعار إلكتروني مرتبط بالفاتورة المعدلة".