تعديل جديد من «الشؤون البلدية» على مدة ترخيص الأنشطة الخاضعة للوزارة

تيسيرًا على أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والمستثمرين
تعديل جديد من «الشؤون البلدية» على مدة ترخيص الأنشطة الخاضعة للوزارة

أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الأربعاء، تعديلًا للمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.

وحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضعة لإشراف الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها، لمدة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل خمس سنوات.

وكان المعمول به في اللائحة السابقة، هو أن الترخيص يكون لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك تقوم المنشأة التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى.

ووفق القرار، يتم تسديد الرسوم البلدية عن كامل مدة الترخيص، أو عن كل سنة منه؛ بناءً على طلب صاحب الترخيص.

ويأتي صدور قرار وزير البلديات، في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية، والمحلات، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يومًا من تاريخ صدوره.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa