«التأمينات»: ضوابط لضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات

بيّنت الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك
«التأمينات»: ضوابط لضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات
تم النشر في

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الضوابط التي حددها وفرضها النظام في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات

وأشارت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلى أن النظام أوجب على الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها أن تلزمه بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه أوفى بجميع التزاماته تجاهها أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية:-

- عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقا للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.

- عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.

- عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه.

- عند تقدمه بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة.

- النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.

- التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج.

- التقدم بطلب الموافقة على الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.

وبينّت مؤسسة التأمينات، أنه يحق لصاحب العمل أو المشترك أو من يقوم مقامهما الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في مسألة الخضوع وعدم الخضوع للنظام.

وكذلك أوضحت المؤسسة، أنه يحق لصاحب العمل أو المشترك أو من يقوم مقامهما  تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار(المحافظ بالنسبة للقرارات الصادرة من مدير المكتب ومجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الصادرة من المحافظ ).

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في فرع المعاشات (1500) ريال وفي فرع الأخطارالمهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات (400) ريال، و الحد الأقصى للاشتراك هو (45000)  ريال.

اقرأ أيضًا :

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa