قال الخبير في الموارد البشرية محمد الحارثي، إن المادة ٧٧ في نظام العمل، نصّت على تعويض الموظف في حال إنهاء خدماته لسبب غير مشروع.
جاء تصريحات الحارثي، في لقاء بعنوان «الموارد البشرية في المنشآت الصغيرة والناشئة»، جمع رواد الأعمال والمهتمين بأصحاب الخبرات والأكاديميين والمختصين على هامش ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول «فرصتي»، والذي تنظمه إمارة منطقة القصيم بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).
وأكد الحارثي أن بعض الشركات استغلّت هذه المادة في فصل الموظفين فتُصْدِر قرار ينصّ على أنه تم فصل الموظف بناءً على المادة ٧٧ وهذا خطأ، لأن هذه المادة معنية فقط بتعويض الموظف بعد إنهاء خدماته.
ووجّه خبير الموارد البشرية، نداءً إلى كل المفصولين استنادًا إلى هذه المادة بالتوجه للتسوية الودية للمطالبة بعودتهم مرة أخرى لوظائفهم، داعيًا إلى تعديل هذه المادة ليصبح التعويض أكبر لأنه لا يكاد يذكر، بحسب قوله.
وتنص المادة (77) من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي (العامل) أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الآخر (صاحب العمل) بإنهاء عقد العمل، لسبب غير مشروع، فإذا كانت قيمة التعويض منصوصًا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها، وإذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض، فإنه يكون كالآتي:
1- يستحق العامل أجر (15) يومًا، عن كل سنة من سنوات خدمته إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- يستحق العامل أجر المدة الباقية من العقد، إذا كان العقد محدد المدة.
3- يجب أن لا يقل التعويض، والمشار إليه في الفقرتين السابقتين من هذه المادة عن أجر للعامل لمدة شهرين.