النيابة العامة توضح عقوبة ممارسة المدين لوسائل احتيالية

من الجرائم الموجبة للتوقيف..
النيابة العامة توضح عقوبة ممارسة المدين لوسائل احتيالية

أوضحت النيابة العامة، عقوبة المدين الذي ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين.

وقالت النيابة العامة، إنَّ العقوبة تتمثل في السجن مدة تصل إلى 15 عامًا، وذلك طبقًا لنص المادة 90 من نظام التنفيذ المؤكّد عليها بقرار النائب العام رقم 1 الفقرة 5 بتاريخ 1 من المحرم 1442.

وشددت النيابة العامة على أنَّه يحظر على المدين تبديد أمواله والسعي لإفنائها وإنهائها لحرمان الدائنين من الاستيفاء وتعد هذه الأفعال من الجرائم الموجبة للتوقيف.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa