وزير العدل يعتمد 6 ضوابط لإلغاء الاختصاص المكاني لتوثيق العقارات

تعميمها على المناطق كافة
وزير العدل يعتمد 6 ضوابط لإلغاء الاختصاص المكاني لتوثيق العقارات

اعتمد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الاثنين، ستة ضوابط لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، وهو القرار الذي تمَّ تطبيقه بشكل جزئي في مدينة الرياض قبل أربعة أشهر تقريبًا، وبعد نجاح التجربة تم تعميمها الآن في أنحاء المملكة كافة وفق الضوابط المعتمدة، تسهيلًا على المستفيدين.

ووجه وزير العدل بتعميم القرار وتطبيقه على مختلف كتابات العدل والموثقين في المملكة، ويتيح القرار للمستفيدين تنفيذ العمليات التوثيقية على العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين، دون الارتباط بمكان العقار.

وجاء القرار بعد انتهاء مرحلة تجريبية تمَّت خلال الأشهر الماضية في مدينة الرياض فقط، وهو ما تم تعميمه اليوم على كافة مناطق المملكة، على أن يتم تنفيذ قرار إلغاء الاختصاص المكاني وفق ضوابط محددة يأتي في مقدمتها الاشتراط بألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع.

ومن الضوابط الواردة في التعميم أن تكون الصكوك صادرة عن طريق (النظام الشامل) لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية؛ وضمن مخططات معتمدة.

وتضمنت الضوابط المعتمدة أن تكون العملية لكامل العقار وليس لجزء منه، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، مشترطًا في كل ذلك أن يكون طرفا العملية من السعوديين فقط، فيما استثني قرار معالي الوزير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من إلغاء الاختصاص المكاني.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa