أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط استيراد السيجارة أو الشيشة الإلكترونية.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن «المسافر البالغ غير المتردد مسموح له باستيراد جهاز واحد من أجهزة السيجارة أو الشيشة الإلكترونية ذات الاستخدام المتعدد، و25 سيجارة الالكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة، 60 مل من سائل التعبئة».
وأردفت الهيئة، أنه «في حال تجاوز هذه الكمية يلزم الإفصاح حيث تُطبق الرسوم على كامل الكمية حينها بحد أقصى جهازين من أجهزة السيجارة أو الشيشة الإلكترونية ذات الاستخدام المتعدد، 125 جهاز ذات الاستخدام المرة الواحدة، و 2 لتر من سائل التعبئة كل ثلاثة أشهر».
وفي حال تجاوز هذه الكمية يلزم الإفصاح حيث تُطبق الرسوم على كامل الكمية حينها بحد أقصى جهازين من أجهزة السيجارة أو الشيشة الإلكترونية ذات الاستخدام المتعدد، 125 جهاز ذات الاستخدام المرة الواحدة، و 2 لتر من سائل التعبئة كل ثلاثة أشهر.
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) January 22, 2024
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
