«السوق المالية» توضح الضوابط المتعلقة بحق المساهم في تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة

هيئة السوق المالية
هيئة السوق المالية

أكدت هيئة السوق المالية أن اللوائح التنفيذية لـ نظام الشركات الجديد الخاصة بشركات المساهمة المدرجة حددت الضوابط المتعلقة بحق المساهم في تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بموجب نظام الشركة الأساس.

نصت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة على جواز أن ينص نظام الشركة الأساس على حق مساهم أو أكثر، في تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة شريطة استيفاء الضوابط التي حددتها اللائحة.

الضوابط المتعلقة بحق المساهم في تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة تشمل التالي:

- ألا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لأي مساهم في نظام الشركة الأساس العدد الذي يمكن له انتخابه في الجمعية العامة من خلال حقوق التصويت التي يمتلكها.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد المقاعد التي يتم شغلها من خلال التعيين نصف عدد مقاعد مجلس الإدارة أو ثلاثة مقاعد أيهما أقل.

- أن يبيّن نظام الشركة الأساس اسم المساهم الذي يتمتع بحق التعيين وعدد المقاعد المخصصة له، وآلية التعامل مع شغور مركز العضو أو الأعضاء الذين تم تعيينهم.

- لا يجوز للمساهم الذي يتمتع بحق التعيين استخدام حقوقه التصويتية التي عيّن بناء عليها في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة.

- أن يستوفي العضو المعين شروط ومعايير العضوية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

- أي ضوابط أخرى يحددها نظام الشركة الأساس أو تحددها الهيئة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa