النيابة العامة: المصفي الذي يسبب الضرر العمدي للشركاء يعاقب بالحبس والغرامة

النيابة العامة
النيابة العامة

قالت النيابة العامة إن كل مصفّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن تعيين المصفي يكون بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انقضاء الشركة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa