نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (۱۳-۱-۲۳) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ، بالموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية.
وقالت «أم القرى»، إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»، وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٢هـ قرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقا - رقم (۹-۱-۱۷ ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٣هـ، وفقاً للصيغة المرافقة من هنـــــا
ثانياً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
وحددت التعديلات الجديدة ضوابط استرداد الضريبة المتعلقة بالسلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك، والتي جاءت كالتالي:
1- على الهيئة ردّ الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك في المملكة والتي تكون أو تصبح غير قابلة للاستهلاك فيها، وذلك للأشخاص المسجلين لأغراض الضريبة الانتقائية في حال تم إتلاف تلك السلع في أحد المستودعات الضريبية أو أي أماكن أخرى مخصصة للإتلاف ومرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض وفق الأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذه اللائحة، مع استيفاء كافة الأحكام والضوابط الواردة في هذه المادة.
2- لأغراض هذه المادة، يقصد بالسلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك السلع الانتقائية التي تكون غير صالحة للاستهلاك أو أي سلع انتقائية أخرى لا يتم استهلاكها في المملكة شريطة إدخالها الى مستودع ضريبي أو أي مكان آخر مخصص للإتلاف، مع إتلافها في ذلك المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، وذلك دون الإخلال بأي أنظمة أو لوائح معمول بها في المملكة.
3- يجب على المسجّل لأغراض الضريبة الانتقائية الذي قام بسداد الضريبة على السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك والذي يرغب باسترداد الضريبة عنها وفق أحكام هذه المادة – التقدم أولاً بطلب الموافقة على إتلاف تلك السلع قبل إتلافها فعلياً.
4- يجب تقديم طلب الإتلاف من قبل المسجل باستخدام النموذج المحدّد من قبل الهيئة، على أن يتضمّن المعلومات التالية على الأقل:
أ- تفاصيل السلع المشمولة بطلب الإتلاف، بما في ذلك تاريخ طرحها للاستهلاك، وكميتها، ووحدة القياس التي تمّ سداد الضريبة الانتقائية على أساسها، ومبلغ الضريبة الانتقائية الواجب سداده للهيئة عنها، وتاريخ سداده للهيئة.
ب- دليل يثبت بأنّ تلك السلع أصبحت أو قد تصبح غير قابلة للاستهلاك.
ج- تفاصيل المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف.
د- إثبات على إدخال السلع إلى المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف.
هـ- الطريقة التي سيتم بها الإتلاف بشكل مفصل. و- طلب إلغاء تفعيل الأختام الضريبية الموضوعة على أي سلع انتقائية محددة.
ز- تعهّد من مقدّم طلب الإتلاف يفيد بأنه أو أي شخص آخر لم يتلقَ، ولا يحقّ لهم تلقي أي مبلغ شامل للضريبة الانتقائية المسددة عن السلع محل طلب الإتلاف كتعويض بموجب وثيقة تأمين تغطي الخسائر أو الأضرار التي قد تترتب على اعتبار السلع الانتقائية غير قابلة للاستهلاك أو كنتيجة لإتلافها.
5- يجب تقديم طلب الإتلاف من المسجل في موعد لا يتجاوز اثني عشر (12) شهراً من تاريخ طرح السلع الانتقائية محل طلب الإتلاف للاستهلاك في المملكة، ولا يجوز تقديم طلب الإتلاف إلا إذا كان المبلغ الإجمالي للضريبة الانتقائية المسدّدة عن السلع المشمولة بالطلب يساوي أو يزيد على 3.000 ريال سعودي.
6- يجب على مقدم طلب الإتلاف الاحتفاظ بالسلع الانتقائية المشمولة بالطلب وتخزينها بنفس وحدات التعبئة أو التغليف الذي طرحت فيه للاستهلاك طوال مدة بقائها في المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف، وذلك حتى تاريخ إتلافها بعد موافقة الهيئة، وفي حال تم وضع السلع في مستودع ضريبي؛ فيجب تخزين تلك السلع بشكل منفصل عن أي سلع انتقائية أخرى.
7- تقوم الهيئة بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ استلام الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولاً دون شروط، وللهيئة الحق في طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الإتلاف.
8- للهيئة الموافقة على إتلاف السلع محل طلب الإتلاف وفق شروط تحددها أو دون أي شروط، ويمكن أن تتضمن الشروط المحددة من الهيئة –على سبيل المثال لا الحصر– قيام الهيئة بالإشراف على عملية الإتلاف و/أو اشتراط حصول مقدّم الطلب على تقرير من طرف ثالث لإثبات أنّ تلك السلع غير قابلة للاستهلاك وذلك كشرط من شروط الموافقة على طلب الإتلاف.
وفي حال كانت الموافقة مشروطة بقيام الهيئة بالإشراف على عملية الإتلاف، يجب على مقدم طلب الإتلاف تحديد تاريخ الإتلاف وإشعار الهيئة به وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة (5) أيام عمل قبل ذلك التاريخ، على أن يكون تاريخ الإتلاف موافقاً ليوم عمل رسمي، وفي حال تخلّفت الهيئة عن الحضور في الموعد المحدد للإتلاف، يُعتبر شرط الإشراف في حكم المستوفى. وفي حال عدم إخطار الهيئة خلال المدة المحددة وفق هذه الفقرة يجوز للهيئة اعتبار طلب الإتلاف مرفوضاً.
9- يجب على مقدم طلب الإتلاف بعد حصوله على موافقة الهيئة، إتلاف السلع الانتقائية بالطريقة المحددة في طلبه، وبما يتوافق مع الأنظمة السارية في المملكة، وذلك خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالموافقة؛ على أن يتمّ إتلاف السلع فقط داخل المستودع الضريبي أو في المكان المخصص للإتلاف والمحدد في طلب الإتلاف، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الإتلاف تحت إشراف مقدم طلب الإتلاف.
ولا يعد طلب الإتلاف مكتملاً إلا بعد أن يقوم مقدم الطلب بعد إتمام عملية الاتلاف بتزويد الهيئة –وفق الآلية التي تحددها– بأدلة تثبت الإتلاف الفعلي للسلع الانتقائية الواردة بطلب الإتلاف وبحسب طريقة الإتلاف المعتمدة من الهيئة. ويجوز أن تكون الأدلة في شكل تسجيل مرئي أو صور أو تقارير أو وفق أي دليل آخر تحدده الهيئة.
10- يجوز للمسجل أن يتقدّم بطلب استرداد ضريبة السلع الانتقائية المتعلقة بطلبات الإتلاف المكتملة طبقاً لأحكام هذه المادة.
11- استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة، يجوز للهيئة السماح للمسجل بتقديم طلب استرداد عن سلع انتقائية تم إتلافها قبل الحصول على موافقة الهيئة بالإتلاف، وذلك شريطة تقديم المسجل للمستندات الدالة على وجود أسباب استثنائية تدعو لذلك.
12- يتم تقديم طلب الاسترداد باستخدام النموذج المحدّد من قبل الهيئة، ويجب تقديم طلب الاسترداد خلال خمسة عشر (15) يوماً من نهاية كل فترة استرداد، مع مراعاة ما يلي:
أ- يشمل طلب الاسترداد جميع طلبات الإتلاف المكتملة قبل أو خلال كل فترة استرداد.
ب- تحدد كل فترة استرداد بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ست فترات استرداد.
ج- يجوز أن يتم تضمين طلبات الإتلاف المكتملة في أي طلب استرداد عن أي فترة استرداد لاحقة وبحد أقصى اثني عشر (12) شهراً من تاريخ إشعار الهيئة لمقدم طلبات الإتلاف بالموافقة والمشار إليه بالفقرة (9) من هذه المادة.
د- يحق للهيئة طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد.
13- يكون المسجّل مقدم طلب الاسترداد هو المسؤول عن إتلاف السلع الانتقائية محل طلب الائتلاف بما في ذلك الحالات التي يتمّ فيها إتلاف تلك السلع في مكان مخصص للإتلاف مرخص من قبل الهيئة لذلك الغرض باسم طرف ثالث.
وفي الحالات التي يتمّ فيها ردّ مبلغ الضريبة إلى المسجّل بشكل غير صحيح، يكون المسجّل مُلزماً بسداد مبلغ يساوي المبلغ المستردّ، وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من النظام.