«الزكاة والدخل» توضح حالات الاستثناء من ضريبة التصرف في العقار

نبَّهت بدرجات القرابة
«الزكاة والدخل» توضح حالات الاستثناء من ضريبة التصرف في العقار
تم النشر في

جددت  الهيئة العامة للزكاة والدخل التأكيد على الاستثناءات المتعلقة بتطبيق ضريبة التصرف في العقار، وقالت إنَّ الهبة تستثني من نطاق تطبيق ضريبة التصرُّف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظامًا بما لا يجاوز ربع تركة الموصي. 

جاء ذلك ردًا من «الزكاة والدخل»، على تساؤل وردها عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، جاء فيه: «إذا تمت مبايعة أرض بين أخوين هل يتم الإعفاء من الضريبة اذا كانت هبة؟»، وردَّت الهيئة بأن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار، وتصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى (الأب- الأم- الجد- الجدة وإن علوا) والدرجة الثانية ( الأولاد ذكورًا وإناثًا - وأبناء الأولاد ذكورًا وإناثًا). 

اقرأ أيضا: 

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa