«التأمينات الاجتماعية» تعيد التذكير بمدة تعويض التعطل عن العمل

المؤسسة: عبر نظام «ساند»..
«التأمينات الاجتماعية» تعيد التذكير بمدة تعويض التعطل عن العمل
تم النشر في

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدة الاستفادة من تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد الأشخاص غرد به في الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ تساءل: «سلام عليكم  كم مدة الصرف من ساند (عدد الأشهر)؟».

وردت التأمينات الاجتماعية «مدة الاستفادة من تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل 12 شهرًا».

وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صدور الموافقة الكريمة بتمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وفقًا للأمر الملكي بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، تبدأ اعتبارًا من شهر نوفمبر 2020م حتى شهر يناير 2021م.

وأوضحت أن نسبة الدعم تكون بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي ما زالت متضررة من الجائحة، ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر.

وبينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية، بناءً على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الكريم الخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق التي تضم وزارات (المالية، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت أن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي ما زالت متضررة والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.

وأشارت إلى أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتبارًا من الأول من أكتوبر وقبل الخامس عشر من شهر أكتوبر وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى، التي سيتوقف الدعم عنها فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن اللجنة ستقوم بمراجعة وتحديث قائمة القطاعات المتضررة بشكل دوري والإعلان عنها في حينه، وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa