بينها غرامة وإيقافه عن ممارسة أعمال الأوراق المالية.. 3 عقوبات بحق مخالف لنظام السوق المالية

الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية
الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؛ بفرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، إضافة إلى التوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص.

وقال موقع الأمانة العامة الرسمي للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية: «صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3970/ل/د2022/1لعام 1444هـ بتاريخ 1444/01/22هـ الموافق 2022/08/20م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد شركة القمة للتسويق، مقرها –خارج المملكة-، بسجل تجاري رقم (125884)».

وأضاف: «انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية والمتمثل في نشاط تقديم (المشورة) من خلال تقديم توصيات البيع والشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عبر مجموعة على تطبيق التواصل الاجتماعي (واتس آب) مقابل اشتراكات مالية متنوعة، والإعلان عن تقديم خدمتي (المشورة) و(الإدارة) في الموقع الإلكتروني (http://elqma.com) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية».

 وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليها (غيابياً)؛ كالآتي:

-        فرض غرامة مالية عليها قدرها (100,000) مائة ألف ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

-        فرض غرامة مالية عليها قدرها (100,000) مائة ألف ريال، عن مخالفتها المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

-        إلزامها بالتوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، وعن الإعلان عن ذلك من خلال إنشاء مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت تستهدف المستثمرين داخل المملكة، واستخدام حسابات بنكية عائدة لأفراد داخل المملكة في ذلك.

وأشارت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إلى أنه «يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفات أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن»، وذلك على الرابط التالي (اضغط هنا).

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa