أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالموافقة على قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقدمة من مستثمرة ضد شركة «حامل المسك لخدمات الأعمال قابضة»، لقيامها بطرح أسهمها طرحاً عاماً دون اتباع الإجراءات النظامية وبالمخالفة لأحكام المادة (31) من نظام السوق المالية.
وبموجب القرار رقم 33/ل/د1/ج/2026م الصادر في 6 محرم 1448هـ الموافق 21 يونيو 2026م، يحق لكل من اكتتب في أسهم الشركة التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية خلال 90 يوماً من تاريخ الإعلان، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن تدرس اللجنة الطلبات الواردة إليها وفق الإجراءات النظامية.
المطلوب: إبطال الاكتتاب وإعادة الأموال
بحسب إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، لا تقتصر الدعوى على إثبات المخالفة، بل تطالب المدعية بإبطال اتفاقية الاكتتاب وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع لها، وهو مطلب لم يُبتّ فيه بعد، إذ اقتصر القرار الصادر على قبول تقييد الدعوى وفتح باب الانضمام إليها.
كيف ينضم المتضرر؟ وما شروط اعتماد الدعوى؟
توضح الأسئلة الشائعة الصادرة عن الهيئة بشأن هذه القضية أن كل من اكتتب في شركة «حامل المسك لخدمات الأعمال قابضة» يحق له الانضمام، وأن الطلب يُقدَّم عبر بوابة حماية المستثمر في موقع الهيئة، وأن الإدارة المختصة بالنظر في الطلبات هي إدارة حماية المستثمر، وفي حال انطباق الشروط الواردة في قرار اللجنة تُحيل الهيئة الطلب مباشرة إلى لجنة الفصل.
وتصدر الدائرة قرارها باعتماد الدعوى الجماعية عند وصول عدد الطلبات المشتركة في الأسس النظامية والوقائع والطلبات إلى عشرة طلبات بحد أدنى خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان قبول طلب الإيداع، ما لم تصدر قراراً بتمديد المدة بما لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ الإعلان.
القرار نهائي.. والدعاوى الفردية المشابهة تُعلَّق وتُضم
بيّنت الهيئة أن مجرد تقديم طلب الانضمام يعني قبول شروطه، وأن صدور القرار من عدمه يخضع لمدى انطباق شروط الاستحقاق على طالب الانضمام، فيما تُبلَّغ التحديثات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
كما أوضحت أن قرار اللجنة بالموافقة على طلب تقييد الدعوى الجماعية نهائي غير قابل للاستئناف، وأن الدعاوى الفردية المنظورة أمام اللجنة والمتطابقة مع الدعوى الجماعية في الأسس النظامية والوقائع وموضوع الطلبات تُعلَّق تمهيداً لضمها إليها، مع حق من عُلّقت دعواه وضُمّت في الانسحاب خلال 30 يوماً من صدور قرار التعليق.
ويحق لمن لم تنطبق عليه شروط الانضمام أن يتقدم بدعوى منفردة أو بطلب تقييد دعوى جماعية أخرى، شريطة أن يكون قد سبق ذلك تقديم شكوى لدى الهيئة ومضي 90 يوماً من تاريخ تقديمها، أو أن تخطره الهيئة بجواز إيداع دعواه قبل انقضاء المدة.
باب التسوية مفتوح.. بشرط العدالة
يجوز للمدعي الرئيس - وهو الشخص الذي يمثل أعضاء المجموعة في الترافع أمام اللجنة - والشركة المدعى عليها إبرام اتفاقية تسوية بهدف إنهاء الدعوى الجماعية، ولا تصدر اللجنة قرارها بالموافقة عليها إلا إذا رأت أنها عادلة لأعضاء مجموعة المدعين، آخذةً في الاعتبار رأيهم بشأنها.
ويحق لكل عضو أن يعلن انسحابه من التسوية كتابياً خلال 30 يوماً من إشعاره بقرار الموافقة، دون أن يخل ذلك بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي. كما يجوز الانسحاب من الدعوى الجماعية عموماً، إلا أنه بعد إبداء المدعى عليه دفوعه لا يحق للمدعي الرئيس ولا لأي عضو الانسحاب إلا بقبول المدعى عليه.
لماذا الدعوى الجماعية؟
وفق الهيئة، تهدف آلية الدعوى الجماعية إلى تيسير إجراءات التقاضي حين يشترك عدد كبير من المتضررين في ذات المسائل النظامية والوقائع، وتوفير عناء متابعة القضية وحضور الجلسات على المدعي، وتقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين وخفض تكاليف التقاضي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز جاذبية السوق المالية السعودية ويقلل مخاطر الاستثمار فيها.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، مشددةً على أن حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها، بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة.






