أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى العامة المقامة من هيئة السوق المالية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة والعضو المنتدب بالشركة (السابقين).
وقالت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عبر موقعها الرسمي، إن المدانين هم «إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (العضو المنتدب)، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم (عضو مجلس الإدارة)، ومتعب بن سيف بن عبدالله السيف (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي (عضو مجلس الإدارة)، ومحمد بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (عضو مجلس الإدارة)، ونجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان (عضو مجلس الإدارة).
وأضافت: «قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الرابعة والأربعين مـن قـواعـد التسجيـل والإدراج، و الفقرة الفرعية رقم (2) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات، والمعدلة إلى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات، وذلك لعدم ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصلحة الشركة، وذلك لقيامهم بالتصرف في عقارات الشركة؛ مما أدى إلى توقف بعض أنشطتها نتيجة عدم التزامهم بما ورد في نظام الشركة الأساس، وذلك بإصدار قرار يتضمن الموافقة على العرض المقدم من أحد المستثمرين لشراء (20%) من حصة الشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية وتضمن أحد بنود العقد تعهد الشركة بنقل ملكية جميع الأصول المملوكة لها ولفروعها إلى شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية، ولعدم التزامهم بما ورد في نظام الشركة الأساس، وذلك (بتوقيع عقد استثمار وتأجير موقع لإنشاء مجمع تجاري) مع عدم وجود نشاط تجاري يتعلق بإنشاء المجمعات التجارية في نظام الشركة الأساس.
كما تضمن القرار إدانة المذكورين أعلاه بالإضافة إلى كل من إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (عضو مجلس الإدارة)، بمخالفة الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والمعدلة إلى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات، لعدم قيامهم بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة والمتمثلة في وضع أنظمة وضوابط داخلية للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، وذلك من خلال عدم وجود سجل للأصول الثابتة في الشركة ومحاضر الجرد منذ العام المالي المنتهي في 2014/12/31م، وحتى العام المالي المنتهي في 2018/12/31م، بما يدل على عدم التزامهم بسياسة الأصول الثابتة للشركة والتي توجب إجراء جرد سنوي للأصول الثابتة للشركة، وعدم إبداءهم أي ملاحظات أو تحفظات في هذا الشأن.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: إبراهيم بن عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ست سنوات.
ثانياً: ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف:
1 -فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ست سنوات.
ثالثاً: عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
رابعاً: متعب بن سيف بن عبدالله السيف:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
خامساً: عبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
سادساً: محمد بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
سابعاً: نجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان:
1-فرض غرامة مالية عليها قدرها (200,000) مائتان ألف ريال.
2- منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
ثامناً: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
تاسعاً: عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.