أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار اللجنة بتمديد فترة قبول طلبات الانضمام للدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السابقين مدة تسعين يوماً.
وذكرت الأمانة في بيان لها، أنه إلحاقاً لإعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تاريخ 1442/04/21هـ الموافق 2020/12/06م عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (6/ل/د1/ج/2020م) لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) الذي اشتمل على أن مدة التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها هي (90) يوماً من تاريخ الإعلان.
وجاء بالبيان: "تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (8/ل/د1/ج/2021م) لعام 1442هـ بتاريخ 1442/07/09هـ الموافق 2021/02/21م، القاضي بتمديد مدة قبول طلبات الانضمام إلى الدعوى الجماعية تسعين يوماً، تبدأ من تاريخ نهاية التسعين يوماً التالية لإعلان قرار اللجنة رقم (6/ل/د1/ج/2020م) لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م الذي تم في تاريخ 1442/04/21هـ الموافق 2020/12/06م.
وأضاف أنه "استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها بتاريخ 2013/07/16م عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني 2013م المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة، وتم الاحتفاظ به لحين تعليق سهم الشركة بنهاية جلسة التداول بتاريخ 2014/10/29م، (وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إعلانها بتاريخ 2014/11/03م عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث 2014م، وإفصاحها عن خطئها بتوقيت الاعتراف بالإيرادات وقيامها بتعديل نتائجها المالية للفترات المالية السابقة)، ولم يسبق له التقدم بطلب الانضمام لهذه الدعوى، أن يتقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً تبدأ من نهاية المدة المشار إليها في لإعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تاريخ 1442/04/21هـ الموافق 2020/12/06م".
وسوف تدرس اللجنة طلب المتقدم للانضمام وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية على الرابط التالي: طلب انضمام لدعوى جماعية
اقرأ أيضًا: