«المركزي السعودي» يلزم شركات التأمين التعاوني بسياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة

البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي

ألزم مشروع مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من البنك المركزي السعودي «ساما»، شركة المساهمة أو فرع الشركة الأجنبية المزاولة لأنشطة التأمين أو إعادة التأمين، بوضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجالس الإدارات، بهدف تنظيم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية.

كما ألزمت اللائحة شركات التأمين بتحليل 10 مخاطر للاستثمار كحد أدنى وهي، ‌مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار صرف العملات، ومخاطر السيولة، ومخاطر العمليات، ومخاطر الدول، ‌والمخاطر القانونية، ومخاطر إعادة التأمين، وأخيرًا مخاطر التقنية.

اقرأ أيضاً
البنك المركزي السعودي يصدر التقرير السنوي الثاني لقطاع شركات التمويل 2021
البنك المركزي السعودي

كما أكدت اللائحة أهمية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب وثائق التأمين المصدرة عند وضع سياستها الاستثمارية، نقلًا عن صحيفة الاقتصادية، وفقًا لـ «العربية».

ويضع البنك المركزي السعودي، وفقًا للائحة، التعليمات الخاصة بسياسة استثمارات الشركة والأوعية الاستثمارية ونسبة الاستثمار خارج المملكة من إجمالي الاستثمارات، إضافة إلى تعليمات استخدام الأدوات المالية والمشتقات المالية.

وأعلن المركزي السعودي طرح مشروع «مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني» لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وأشار البنك إلى أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على المشروع، مبينًا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة.

وتوجب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على شركات ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين أن يقدموا لـ «ساما» تقرير محاسب قانوني وقوائم مالية مراجعة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة.

كما تشير اللائحة إلى وجوب إلزام الشركات القيام بفصل أصول التأمين العامّ والتأمين الصحي عن أصول تأمين الحماية والادخار، حيث يضع البنك المركزي تعليمات فصل أصول أنواع التأمين.

وحددت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل شركات التأمين أو إعادة التأمين 300 مليون ريال، حيث يضع البنك المركزي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع حسب أنواع وفروع التأمين التي تمارسها الشركة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa