قانوني لـ«عاجل»: حدّ القذف ينتظر متهم النساء بالزنا «دون دليل»

حددت آليات تحريك الدعوى من المجني عليها..
قانوني لـ«عاجل»: حدّ القذف ينتظر متهم النساء بالزنا «دون دليل»

شدد المستشار القانوني، أحمد الشهاري، اليوم الثلاثاء، على أن حدَّ القذف ينتظر المتهم بإلقاء المحصنات بالزنا، وفق مقطع الفيديو الذى وثق الاتهامات التي وجهها شخص ملتحٍ للسيدات قرب أحد مراكز التسوق في ينبع.

أحالت الشرطة أحد الأشخاص إلى النيابة بعد مبادرته بإلقاء الحذاء على امرأة مارة في الشارع، موجهًا اتهامات لكل امرأة كاشفة للوجه بأنها زانية.   

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله شخص مُلْتَحٍ وهو يتهم المرأة كاشفة الوجه بالزانية، قبل أن يبادر بإلقاء امرأة تصادف مرورها في الشارع بالحذاء، قبل أن تصرخ هاربة من أمامه.

وبيّن مقطع الفيديو -مدته 14 ثانية- أحد الأشخاص يقف في الجزيرة الوسطى لأحد الطرقات، مخاطبًا المارة بصوت جَهْوَرِيٍّ: «أي امرأه تخرج كاشفة وجهها تعتبر زانية...»، وبينما هو كذلك مرت امرأة كاشفه وجهها من أمامه فقال وهو يشير نحوها «هذه كاشفة الوجه، وزانية»، ثم ألقاها بالحذاء.

وأثار هذا المقطع نشطاء المواقع بحيث تذمر الكثير من اتهامه بالزنا لجميع النساء الكاشفات الوجه وهذا الأمر فيه خلاف ديني.

وقال «الشهاري»، إن «الإسلام حامٍ محافظ على الضرورات الخمس، لاسيما العرض، مستشهدًا بقولة تعالي: «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»، صدق الله العظيم.

وتابع «الشهاري»: «القاذف مكلَّف بأن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف، وهو ثمانون جلدة، ولا تُقبل له شهادة، وهو من الفاسقين، هذا في الدنيا، وله في الآخرة عذاب عظيم، ولا فرق في العقوبة بين ذكر وأنثى».

وقد حدثت الواقعة المذكورة، قرب أحد مراكز التسوق في محافظة ينبع، قبل أن تتوصل الشرطة إلى المتهم الذي وجّه اتهامات جماعية للمارة، وفق مقطع الفيديو، قبل إلقاء الحذاء على إحداهن أمام أحد حراس المركز.

ونبّه «الشهاري»، إلى أن «الإجماع انعقد على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة اتهامه 3 أحكام: الجلد 80 جلدة، أن ترد شهادته أبدًا، أن يكون فاسقًا ليس بعدل لا عند الله، ولا عند الناس».

وأضاف «الشهاري»: «القذف حدٌّ من حدود الله، يتداخل فيها حق الله وحق العبد، ويلزم لتحريك الدعوى الجنائية فيه بالحق العام رفع شكوى للجهة المختصة ممن وقع عليه القذف، كما أن للمجنيِّ عليه تحريكها مباشرة أمام المحكمة الجزائية».

وبيَّن أن هذه الخطوة تتم عبر «تقديم دعوى أمام المحكمة الجزائية مطالبًا بمعاقبة المُدَّعَى عليه بتهمة القذف في الحق الخاص دون النظر في الحق العام أو إصدار العقوبة المقدرة فيه، ويصح التصالح على إسقاطه قبل رفع الدعوى أمام المحكمة، أما وقد رفعت فلا يصح التصالح على إسقاطه أبدًا».

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa