خدمة التنقل الوظيفي.. «الموارد البشرية» تحدد الضوابط والاشتراطات

في إطار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية..
خدمة التنقل الوظيفي.. «الموارد البشرية» تحدد الضوابط والاشتراطات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط ومتطلبات واشتراطات الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال دليل المستخدم لخدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الخدمة تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي تتطلب مراعاة الضوابط والشروط أدناه:

أولًا: ضوابط خاصة بالمنشأة المستفيدة:-

- سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد

- أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق

- الالتزام ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80 %  لآخر3 أشهر

- توثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100

- ألا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقييم الذاتي عن 80%

- وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة.

ثانيًا: ضوابط خاصة بالعامل الوافد:

- أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل.

- أن يكون العامل قد أكمل 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له للمملكة.

- أن يكون العامل على رأس العمل.

- عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل.

- الالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.

ونوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أنه يستثنى من تطبيق ضوابط الاستفادة من الخدمة الحالات التالية:

- عدم وجود عقد عمل موثق للعامل

- عدم دفع أجر العامل لثالثة أشهر متتالية

- عدم إصدار رخصة عمل للعامل خلال 90  يومًا من دخول المملكة

- إذا انتهت رخصة العمل أو الإقامة للعامل

- موافقة المنشأة الحالية على انتقال العامل

اقرأ أيضًا :

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa