أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الحالات التي لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الحالات التي يشملها قرار تعديل ألية استحقاق ضريبة القيمة المضافة تتمثل فيما يلي:
1-الوريدات التي تتم بين منشأة ومنشأة أخرى.
2-التوريدات التي تتم بين المنشآت والأفراد.
3-التوريدات التي تتم بين مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة أخرى.
وكان مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أصدر موافقته على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.
وتضمّن التعديل الذي جرى على اللائحة، تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق؛ وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية، وفقًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
اقرأ أيضًا: