أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم إعطاء الزكاة للابن المحتاج أو لأحد الأقارب المحتاجين.
وقال الشيخ الخثلان، خلال استضافته في برنامج «الجواب الكافي» المذاع على قناة «المجد» إن القاعدة في هذه المسألة هي قول الله عز وجل «وعلى الوارث مثل ذلك» فإذا كان الإنسان يرث قريبه إذا مات، فليس له أن يعطيه من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله.
وأضاف الشيخ الخثلان، أما إذا كان الإنسان لا يرث قريبه إذا مات، فيجوز له أن يعطيه من مال الزكاة إذا كان من أهل الزكاة
وأشار إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى عمودي النسب، لا للآباء ولا للأمهات وإن علوا، ولا للأبناء أو البنات وإن نزلوا، موضحًا أنه إذا احتاج الابن أو البنت لمال فيجب على والده أن ينفق عليه من حر ماله وليس من الزكاة.
اقرأ أيضًا: