إضافة وتعديل بعض الأحكام في تنظيم وزارة الرياضة.. و3 جزاءات على المخالفين

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على إضافة وتعديل بعض الأحكام في تنظيم وزارة الرياضة.

وبحسب صحيفة «أم القرى»، فإن تقرر تعديل تنظيم وزارة الرياضة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 5 /2 /1442هـ، وذلك على النحو الآتي:

1 - تعديل الفقرتين (6) و(7) من المادة (الثانية)، لتكونا بالنصين الآتيين: «6- الترخيص لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي» والفقرة السابعة لتنص على: «وضع قواعد ومعايير إنشاء المرافق والمنشآت الرياضية، ومراكز التدريب الرياضي، وإدارتها».

2- حذف الفقرة (9) من المادة (الثانية) التي تنص على «تأسيس اتحادات نوعية في الأنشطة غير التنافسية وفق ضوابط تضعها».

وترتيب فقرات تلك المادة تبعاً لذلك.

3- تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:«إقرار اللوائح المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي».

ثانياً: تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9/5/1440هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي -التي تضعها وزارة الرياضة بناءً على تنظيمها والأحكام النظامية ذات الصلة– الجزاءات الآتية:

أ- إيقاف النشاط مؤقتاً.

ب- إلغاء الترخيص.

ج- غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa