نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" جانب من أبرز مضامين اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
وجاءت المضامين على النحو التالي:
1- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم.
2- إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب.: قررت المحكمة في جميع الأحول قبول ترك الخصومة في الاعتراض.
3- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
4- إذا لم تستوف مذكرة الاعتراض الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل الاعتراض –إن وجد-، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
5- لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.
6- إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (60) يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
7- إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.