«أم القرى» تنشر أبرز مضامين اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" جانب من أبرز مضامين اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

وجاءت المضامين على النحو التالي:

1- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم.

2- إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب.: قررت المحكمة في جميع الأحول قبول ترك الخصومة في الاعتراض.

3- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.

4- إذا لم تستوف مذكرة الاعتراض الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل الاعتراض –إن وجد-، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

5- لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.

6- إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (60) يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.

7- إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa