تعديلات نظام العمل: مد إجازة المرأة العاملة حال إنجابها طفلا مريضا أو من ذوي الإعاقة

الموارد البشرية
الموارد البشرية
تم النشر في

نشرت صحيفة «أم القرى» نص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل.

وتضمن التعديلات المقترحة على نظام العمل، تعديل المادة (الثالثة عشرة بعد المائة).

وأقرت التعديلات للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيّاً الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. 

ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.

كما أقرت للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa