حددت النيابة العامة عقوبات جرائم التحرش، سواء بالفتيات أو الأطفال أو بأحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرةً إلى ضوابط إقرار العقوبة بحدها الأقصى.
وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن جريمة التحرش هي كل قول أو فعـل أو إشـارة ذات مدلـول جنسي، تصدر من شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية، وفقًا لنظام مكافحة التحرش.
ووفقًا لنظام مكافحة التحرش، فإن العقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للنيابة العامة.
وفي حالة العودة أو اقتران جريمة التحرش بأي مما يأتي: «إن كان المجني عليه طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو وقعت جريمة التحرش في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكمه، أو إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث»؛ يُعاقَبُ الجاني بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لنظام مكافحة التحرش.
وأشارت النيابة العامة إلى أن ملخص الحكم يُنشَر على نفقة المحكوم عليه في صحيفـة أو أكـثر من الصحف المحليـة، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك حسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفةَ القطعيةَ.
اقرأ أيضًا: