هل تُفرض ضريبة القيمة المضافة على مشاهير «برامج التواصل الاجتماعي»؟

العناية بالعملاء تجيب
هل تُفرض ضريبة القيمة المضافة على مشاهير «برامج التواصل الاجتماعي»؟

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حساب العناية بالعملاء، عن الحالة التي تُطبق فيها ضريبة القيمة المضافة على مشاهير برامج التواصل الاجتماعي.

وأوضح حساب العناية بالعملاء، عبر موقع تويتر، أن ضريبة القيمة المضافة  تُطبق على جميع  الأفراد الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا ويلزمهم التسجيل في النظام ‏إذا بلغت إيراداتهم السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ألف ريال.‏

وجاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المواطنين، عبر حساب العناية بالعملاء، عما إذا كانت تفرض ضريبة القيمة المضافة على مشاهير برامج التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن معظم دخلهم من الإعلانات بما يفوق الـ 375,000 ريال، وفقا للسائل.

وكان الممثل المختص بالهيئة العامة للزكاة والدخل والدخل عبدالله العنزي، قد أكد في وقت سابق، أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، مشمولون بضريبة القيمة المضافة عن المبيعات التي تتجاوز 375 ألف ريال (100 ألف دولار) سنويا.

وأكد العنزي، خلال ورشة عمل أقيمت في أكتوبر 2019، بغرفة الشرقية بعنوان (تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، أن كل فرد يزاول نشاطًا اقتصاديًا بهدف تحقيق دخل يخضع لضريبة القيمة المضافة، سواء كانت مواقع التواصل الاجتماعي أو الأسر المنتجة وغيرها.

وذكر أن أبرز فوائد ضريبة القيمة المضافة تتمثل في تقليل الاقتصاد النقدي واقتصاد الظل، وبالتالي إتاحة المزيد من الشفافية لمشاركي السوق، وكذلك خلق فرص عمل جديدة في عدة مجالات، فضلًا عن تحقيق توازن الميزانية وتعزيز الحكومة المالية وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين الإنفاق على البرامج والمشاريع.

وتصل عقوبة التهرب من ضريبة الدخل بحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى 25% من فرق الضريبة الناتجة عن الغش، أما عقوبة التهرب من ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقالية فتصل إلى 3 أضعاف قيمة السلعة.

ووفقًا للممثل المختص بالهيئة العامة للزكاة والدخل عبدالله العنزي، فإن الغرامات المنصوص عليها في النظام تتمثل في تقديم مستندات مزورة بغرض التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استرداد الضريبة المدفوعة، بحيث لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات موضع التهرب الضريبي، وهي كالتالي:

غرامة 100 ألف ريال (27 ألف دولار) على فاتورة ضريبية على كل منشأة غير مسجلة.

50 ألف ريال (13.334 دولار) كحد أقصى غرامة لعرقلة موظفي «الهيئة» من أداء مهام العمل ومخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية.

اقرأ أيضا :

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa