جدد مجلس الضمان الصحي، التذكير، بأن صاحب العمل ملزم بإبرام وثيقة تأمين أخرى للموظف، عند انتهاء او إلغاء الوثيقة السابقة.
وذكر الضمان الصحي، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين أخرى مع شركة تأمين مؤهلة، لتوفير التغطية التأمينية، بحيث تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة السابقة».
وقال المواطن في استفساره: «إن وثيقة التأمين انتهت، فمتى يتجدد التأمين؟ وكيف يجدده؟».
من جهة أخرى، ذكر الضمان الصحي، أنه يلزم الإفصاح عن جميع الأمراض والحالات الصحية بالشكل الصحيح عند الحصول على التأمين، وذلك لغرض التسعير ولضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية بالشكل المطلوب حسب منافع الوثيقة الموحدة.
وأضاف أنه يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص، بالتأمين على جميع العاملين لديه (السعوديين/ غير سعوديين) وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات غير العاملات).