«الموارد البشرية» توضح حقوق العامل عند إنهاء خدمته للتعثر المالي بالمنشأة

«الموارد البشرية» توضح حقوق العامل عند إنهاء خدمته للتعثر المالي بالمنشأة

تم النشر في

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كيفية تعويض العامل في حالة إنهاء عقد عمله بسبب إعادة الهيكلة أو التعثر المالي للمنشأة التي يعمل بها.

وأوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر بوابة الثقافة العمالية بموقعها الإلكتروني أنه لم يتضمن النظام نصًّا يعد إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد.

تعويض العامل وفقًا للمادة 77 من نظام العمل

وأضافت الوزارة أنه ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 أو 81 من النظام، لافتة إذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع.

وأشارت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه المادة 77 من نظام العمل تنص على أنه، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

- فضلاً عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 84 وأجر الإجازات غير المستعملة وفق المادة 111 من نظام العمل.

إنهاء عقد العمل محدد المدة

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العقد المحدد المدة، لا ينتهي إلا بانتهاء مدته، أو باتفاق الطرفين بشرط أن تكون موافقة العامل على الإنهاء كتابية، وذلك وفقًا للمادة 74 من النظام.

وأضافت الوزارة أنه إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه ما لم يتم إنهاء العقد وفقًا لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 أو 81 من النظام.

وتابعت، أنه ذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، أصبح الإنهاء غير مشروع، ويحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن إنهاء العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع.

وبينّت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إبداء الرغبة بعدم تجديد التعاقد لا يُعد استقالة بل هو حق مكفول لِكلا الطرفين، موضحة أنه إذا كان منصوص بعقد العمل وجوب الإشعار بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء العقد بمدة محددة فيجب الالتزام بها.

وأشارت إلى أنه في حالة مخالفة الطرف المُبدي رغبته بعدم التجديد تلك المدة المحددة لأشعار الطرف الآخر، كان للطرف الآخر الحق في التمسك بتجديد العقد.

اقرأ أيضًا :

logo
صحيفة عاجل
ajel.sa