اعتمدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المخالفات والعقوبات المستحقة المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؛ حيث حددت المؤسسة مخالفة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، بعقوبة قدرها 50 ألف ريال، ومخالفة استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، بعقوبة قدرها 20 ألف ريال.
وشملت العقوبة بمبلغ 10 آلاف ريال المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض، وعدم صحة بيانات الأجور الخاضعة للاشتراك المقدمة للمؤسسة، وعدم صحة التعهدات والإقرارات المقدمة للمؤسسة، وكذلك عدم صحة أي من البيانات أو المستندات الأخرى المقدمة للمؤسسة، بخلاف الامتناع عن تقديم أي من البيانات أو المستندات التي تطلبها المؤسسة.
وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تعدد العقوبة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة، وإذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها، منوهة إلى أنه سيتم تطبيق المخالفات والعقوبات المشار لها أعلاه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
وتأتي تلك القرارات، وفقًا للأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، وامتدادًا لما أكدته اللجنة المفوضة بموجب الأمر الملكي المشار إليه من أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بفرض العقوبات اللازمة على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي.
اقرأ أيضًا: