أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأقارب المستثنين من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، حال كونها هبة، مشترطة ألا تتجاوز ربع تركة الموصي.
وذكر حساب «اسال الزكاة»، عبر تويتر، أنه يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظامًا بما لا يجاوز ربع تركة الموصي.
جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن، عن الأقارب المستثنين من الضريبة في الهبة؟
كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ذكرت في وقت سابق، إن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض مرة واحدة عند كل عملية بيع، وأنها غير مستردة.
اقرا أيضا: