أكّدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنّ السجون مُلزَمة بتهيئة من يقضي حبسًا تنفيذيًّا للوفاء بديونه أو تسويتها، استنادًا لما ينص عليه نظام التنفيذ.
وقالت الهيئة في بيانٍ مقتضب اطلعت عليه «عاجل»: «لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، ويُنفَّذ الحبس التنفيذي بمعزلٍ عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتُهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها».
وأضافت أنّه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها، وإذا قدّم كفالة مصرفية أو قدّم كفيلًا مليئًا أو كفالة عينية تعادل الدين وإذا ثبت إعساره وفقًا لأحكام هذا النظام، وإذا كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة، وإذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، وإذا كانت امرأة حاملًا أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
وتنص المادة الثالثة والثمانون من نظام التنفيذ السعودي، على أنّ قاضي التنفيذ يصدر بناءً على أحكام هـذا النظام، حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.
