نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزيـر المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبدالله الجدعان، بالموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
وبحسب القرار، فإن اللائحة تتكون من 15 مادة، عرفت ماهية الضريبة والعقوبات المترتبة على المخالفين، حالات الاستثناء من تطبيقها، ونسبة تطبيقها، وموعد سدادها، والحالات التي يعد المتخلف عن السداد متهربًا.
ونصت المادة التاسعة، على أنه يعد في حكم التهرب من سداد الضريبة القيام بأي مما يلي ما لم يُثبت المُخالِف عكس ذلك-:
1- تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كليًّا أو جزئيًّا.
2- اللجوء إلى أي حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كليًّا أو جزئيًّا.
3- أي إجراء أو فعل آخر يترتب عليه عدم سداد الضريبة المستحقة كليًّا أو جزئيًّا.
4- يعاقب بذات العقوبات المشار إليها في هذه المادة أي شخص يساعد أو يشترك مع الشخص المخالف في التهرب من سداد الضريبة.
ويتولى الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم في سبيل إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة، ويتم إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه بذلك.
1- إذا لم يتم سداد المبالغ المستحقة بصورة نهائية بموجب هذه اللائحة فللهيئة أن تشعر المدين بوجوب سدادها خلال (30) يوم عمل من تاريخ الإشعار سواء من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة نظامية أخرى، وإذا لم يسدد المدين هذه المستحقات فيتم إنذاره نهائيًّا بالسداد خلال (15) يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد ما عليه يتم اتخاذ إجراء الحجز على أمواله في حدود المستحقات محل المطالبة بطلب يقدم للجهة القضائية المختصة.
2- يزود البنك المركزي السعودي بنسخة من إخطار الحجز ويتم إيقاع الحجز بمخاطبة كافة الجهات والهيئات الحكومية بحسب ما تراه الهيئة مناسبًا، وذلك للحجز على أصول أي شخص وأمواله المنقولة أو غير المنقولة ممن ينطبق عليهم هذا الإجراء، ويجوز للهيئة وفقًا لتقديرها قبول بيع أي أصول للمحجوز عليه لسداد ما عليه من مستحقات.
3- على أي شخص، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية عدم السماح بأي سحوبات أو دفعات من حساب المحجوز عليه بعد تسلم إشعار الحجز على المدين من قبل الهيئة، ويستثنى من ذلك النفقات الشخصية والضرورية المقررة بموجب الأنظمة.
4- يتم احتساب المواعيد والمدد المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقًا للتقويم الميلادي.
يجوز لمن صدر بشأنه قرارًا من الهيئة الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المادة الرابعة عشرة:
تشكل الهيئة لجنة بقرار من الوزير يرأسها المحافظ تختص بمراجعة وتقييم كافة المتطلبات النظامية والفنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الضريبة واللائحة، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
1- اقتراح التوصيات اللازمة للمعالجات والحالات التي تتطلب اتخاذ أي إجراء نظامي والتي قد تنشأ عن تطبيق الضريبة واللائحة.
2- طلب استصدار القرارات التنفيذية اللازمة من الوزير ونشرها وفقًا للنظام.
3- التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتطبيق الضريبة بكفاءة عالية.
4- وضع معايير التناسب بين المخالفة والعقوبة للأفعال والممارسات التي تتم بالمخالفة للفقرة (ب) من المادة الثامنة من اللائحة.
5- وضع ضوابط الإعفاء والتخفيض من العقوبة المنصوص عليها بالفقرة (ج) من المادة الثامنة من اللائحة.
6- أي مهام أخرى تكلف بها من الوزير.