

أتاحت الهيئة العامة للنقل عن إتاحة خدمة الاعتراض على المخالفات المرصودة الاعتراض على المخالفات المرصودة قبل 1/11/2024، خلال (60) يومًا ابتداءً من 1 مايو 2026م.
وبينت الهيئة العامة للنقل أنه يشترط أن تكون المخالفات غير مسددة ولم يسبق الاعتراض عليها.
وأشارت إلى أن طلبات الاعتراض ستُدرس وفق الأطر النظامية المعتمدة، مع إيقاف تنفيذ القرار محل الاعتراض حتى يتم البت فيه أو انتهاء المدة المحددة.
تأتي الخدمة ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وحفظ حقوق المستفيدين، حيث تتميز بإجراءات إلكترونية سهلة وسريعة، وتضمن عدالة الإجراءات وتمكين المستفيدين من تقديم الاعتراضات بوضوح.
ودعت الهيئة المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمة عبر منصات وزارة النقل الإلكترونية، أو التواصل عبر الرقم الموحد (19955) وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.