مهلة محددة للاستئناف.. 30 يومًا للاعتراض على قرارات اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

مهلة محددة للاستئناف.. 30 يومًا للاعتراض على قرارات اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
تم النشر في

دعت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية المكلفين إلى ضرورة الالتزام بالمدة النظامية لتقديم طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات، مؤكدة أن المهلة المحددة لذلك تبلغ 30 يومًا.

وأوضحت الأمانة أن طلب الاستئناف يجب تقديمه خلال (30) يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام القرار، عبر النظام الإلكتروني للأمانة العامة «حياد»، مع ضرورة تضمين الطلب بيانات القرار المستأنف، والأسباب التي بُني عليها الاستئناف، إضافة إلى طلبات المستأنف.

وأكدت أن طلب الاستئناف يُعد مقيدًا رسميًا من تاريخ تقديمه عبر النظام الإلكتروني، مشددة على أهمية التقيد بالإجراءات والمتطلبات النظامية لضمان النظر في الطلبات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

logo
صحيفة عاجل
ajel.sa