أوضح المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد بن سعد الدخيني، أن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 23/4/1391هـ، ألزم في مادته (الرابعة) على المشاركة في التعداد والإجابة على الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد.
وأضاف أن نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/12/1397هـ أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمدًا أعمال التعداد أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
. الحالات التي تستدعي العقوبة:
1- تعطيل أو إعاقة أعمال التعداد عمدًا.
2- الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة.
3- الامتناع عن تقديم كامل البيانات المطلوبة.
4- إهمال الإجابة عمدًا.
5- تقديم بيانات غير صحيحة عمدًا.
6- تهديد مندوبي التعداد أو التعدي عليهم.
7- عدم تقديم التسهيلات أو الدعم أو المساعدة لمندوبي التعداد.