صدر أمر ملكي، بأنه يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.
ونشرت الصحيفة الرسمية «أم القرى» في عددها رقم (4824) بتاريخ 3 شعبان 1441هـ نص الأمر الملكي، الذي جاء فيه:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعـد الاطـلاع علـى الـنظام الأسـاسـي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم (أ/90) بتــاريخ 1412-8-27هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
اقرأ أيضا: