أصدرت وزارة التعليم تعميما بشأن المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة للمرحلة الابتدائية، والمشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة للمرحلة المتوسطة والثانوية.
وتتضمن المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة للمرحلة الابتدائية: الإساءة أو الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام، الإساءة للدولة أو رموزها، التحرش الجنسي، إشعال النار داخل المدرسة، حيازة السجائر بأنواعها والتدخين بأنواعه داخل المدرسة، أو حيازة آلة حادة مثل السكاكين، والجرائم المعلوماتية بكافة أنواعها، المظاهر أو الصور أو الشعارات التي تدل على الشذوذ الجنسي أو الترويج لها، التنمر بجميع أنواعه وأشكاله، حيازة أو عرض المواد الإعلامية الممنوعة المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
ويشمل الإجراء التربوي العلاجي لتعديل السلوك: تحويل الطالب إلى إدارة المدرسة لاتخاذ إجراءات
تشمل: دعوة ولي أمر الطالب وتوضيح الإجراءات المترتبة على هذا السلوك ومناقشته في خطة تعديل السلوك ووضع برنامج وقائي مشترك مع الأسرة وأخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار السلوك غير المرغوب فيه وتوقيع ولي الأمر بالعلم، وحسم عشرة درجات من درجات السلوك الإيجابي للطالب مع تمكينه من فرص التعويض وإشعار ولي الأمر بذلك، والاعتذار إلى من أساء إليهم، تحويل الطالب إلى الموجه الطلابي لدراسة حالته، وترفع إدارة المدرسة رسمياً وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه في المدرسة بخصوص القضية.
كما يصدر مدير التعليم قراراً بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع استمراره بالدراسة أو حتى النقل مع الأخذ برأي ولي الأمر في المدرسة التي سينقل إليها الطالب، وفي حالة عدم موافقة ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة لمقر سكنه، وإحالة الحالة للموجه الطلابي في المدرسة المنقول إليها الطالب لتقديم برنامج تربوي يشتمل على جلسات في تعديل السلوك، يكتب تعهد خطي من قبل الطالب وبحضور ولي الأمر بالالتزام بالانضباط والسلوك الحسن بعد استكمال البرنامج التربوي من قبل الموجه الطلابي، ومتابعة الحالة مع الموجه الطلابي في المدرسة المنقول إليها الطالب لتقديم الخدمات التربوية.
أما بشأن المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة للمرحلة المتوسطة والثانوية، فإذا ارتكب الطالب مشكلة سلوكية يطبق عليه الإجراء الأول، وإذا كرر المشكلة نفسها يطبق عليه الإجراء الذي يليه.
وتشمل المشكلات السلوكية، تعمد إصابة أحد الطلبة عن طريق الضرب باليد أو استخدام أدوات غير حادة تحدث إصابة جرحاً أو نزفاً أو كسراً، أو سرقة شيء من ممتلكات الطلبة والمدرسة، أو التصوير
أو التسجيل الصوتي للطلبة، أو إلحاق ضرر متعمد بتجهيزات المدرسة أو مبانيها كأجهزة الحاسوب، أدوات ومعدات الأمن والسلامة المدرسية والكهرباء والمعمل والحافلة المدرسية، أو التدخين بأنواعه داخل المدرسة، أو الهروب من المدرسة، أو إحضار أو استخدام مواد أو الألعاب الخطرة إلى المدرسة مثل الألعاب النارية، أو البخاخات الغازية الملونة، المواد الكيميائية، أو عرض أو توزيع المواد الإعلامية الممنوعة المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
ويتضمن الإجراء التربوي العلاجي لتعديل السلوك: الإجراء الأول: إحالة الطالب من قبل إدارة المدرسة
إلى لجنة توجيه الطلابي لدراسة مشكلته السلوكية بعد حدوثها مباشرة لاتخاذ إجراءات تشمل: دعوة ولي أمر الطالب وتوضيح الإجراءات المترتبة على هذا السلوك في حالة تكراره ومناقشة خطة تعديل السلوك ووضع برنامج وقائي مشترك مع الأسرة وأخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار السلوك غير المرغوب فيه وإنذاره بالنقل إلى مدرسة أخرى في حالة إعادة تكرر المشكلة وتوقيع ولي الأمر بالعلم، وحسم عشرة درجات من درجات السلوك الإيجابي للطالب مع تمكينه من فرص التعويض وإشعار ولي الأمر بذلك، وتقديم الاعتذار لمن أسيء إليهم، وإصلاح ما أتلفه الطالب أو إحضار بديل عنه وإشعار ولي الأمر بذلك، ومصادرة ما بحوزة الطالب من مواد ممنوعة وإتلافها، وذلك فيما لم يرد فيه نص نظامي، وإعداد محضر بذلك من قبل لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة.
كذلك يتم نقل الطالب من فصل إلى آخر وفق قرار لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة، ومتابعة الحالة
مع الموجه الطلابي وتقديم الخدمات التربوية. أما الإجراء الثاني فيشمل: تنفيذ جميع ما ورد في الإجراء الأول باستثناء نقل الطالب من الفصل ورفع محضر اجتماع لجنة التوجيه في المدرسة إلى إدارة التعليم رسمياً وبصفة عاجلة بخصوص القضية، إصدار قرار من مدير التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى الصفين الثاني والثالث الثانوي يتم التعامل معهم وفق نظام المسارات، مع استمراره بالمدرسة حتى النقل وأخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سينقل إليها الطالب.
وفي حال عدم موافقة ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة لمقر سكنه، تمكين الطالب من فرص التعويض لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة المنقول إليها وإشعار ولي الأمر بذلك، متابعة الحالة مع الموجه الطلابي في المدرسة المنقول إليها الطالب وتقديم الخدمات التربوية.
وفي جميع الإجراءات استدعاء الهلال الأحمر لنقل الطالب المصاب إلى أقرب مركز صحي إذا تطلب
الأمر ذلك، بلاغ الجهات الأمنية المختصة فور وقوع المشكلة بعد إشعار ولي الأمر وتوثيق الإجراءات المتخذة، في حالة تصنيف المشكلة تضمن حالات الإيذاء والإهمال أو غيره الواردة في النظام فإنه يتم التواصل مباشرة مع مركز بلاغات 1919 للتبليغ عن الحالة وإكمال اللازم.






