تعديل نظام الإجراءات الجزائية.. حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه إلا إذا شكل خطرًا على نفسه أو الآخرين أو حاول الفرار

تعديل نظام الإجراءات الجزائية.. حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه إلا إذا شكل خطرًا على نفسه أو الآخرين أو حاول الفرار

نشرت صحيفة «أم القرى»، نص القرار رقم (860) بتاريخ 14 /10 /1445هـ، والذي يشمل إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين)، من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية:

وجاء نص القرار كالتالي:

 إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47177 وتاريخ 26 /6 /1445هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم 456422973 وتاريخ 7 /5 /1445هـ، في شأن دراسة السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي في تكبيل الأشخاص، وقصر ذلك على حالات محددة موجبة لذلك.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3 /1436هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (226) وتاريخ 17 /7 /1444هـ، والمذكرة رقم (2521) وتاريخ 12 /7 /1445هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت/2102 /45) وتاريخ 21 /6 /1445هـ، ورقم (م س ت/59-8 /45) وتاريخ 15 /8 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9526) وتاريخ 6 /9 /1445هـ.

يقرر:

إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3 /1436هـ- تحمل الرقم (5) بالنص الآتي: «يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa