النيابة العامة تستشهد بـ«المادة 33» في مواجهة القادمين من دول موبوءة

حذرت من عدم الإفصاح: يوجب المساءلة
النيابة العامة تستشهد بـ«المادة 33» في مواجهة القادمين من دول موبوءة
تم النشر في

أكدت النيابة العامة أن الإفصاح للجهات الوطنية المختصة في المنافذ من قبل المسافرين القادمين عن جهة قدومهم، مطلب دولي، وواجب أممي، وضرورة وطنية، تقتضيه الأوضاع الصحية العالمية، وتستنهضه التطورات الوقائية، وتستحثه التدابير الاحترازية؛ للحيلولة دون تفاقم ما يؤثر بالصحة، وأوضحت عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن مخالفة ذلك موجب للمساءلة، طبقًا للوائح الصحية الدولية لعام 2005 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

ذكرت أن المادة الـ18 باللوائح الصحية الدولية لعام 2005 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، توصي باستعراض سجل السفر في المناطق الموبوءة، ومراجعة أدلة الفحص الطبي، واشتراط التطعيم ووضع المشتبه في إصابته تحت الملاحظة مع عزله عند الضرورة.

كما يحق للدولة رفض دخول المشتبه في إصابتهم والمصابين في إقليمها، وإجراء فخص للقادمين من المناطق الموبوءة وفرض قيود على خروجهم.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه وفقًا للمادة 33، يجوز للدولة أن تشترط على المسافر العائد أو المغادر، تقديم المعلومات عن وجهة السفر وخط الرحلة والفحص الطبي وغيرها من التدابير الوقائية.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa