لائحة جديدة لمقدمي خدمة حجاج الخارج.. هذه أبرز أحكامها

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
تم النشر في

طرحت وزارة الحج والعمرة اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج للاستطلاع، مشيرة إلى أن اللائحة تهدف إلى تحديد الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة لحجاج الخارج، بما يكفل أداءهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضحت اللائحة الإجراءات والمهام المتعلقة بشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، ونطاق اختصاصها.

أبرز تفاصيل اللائحة

شددت اللائحة على أن يتم إعداد النظام الأساسي لشركات أرباب الطوائف وفقًا لأحكام نظام الشركات ونظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، كما يجب على كل شركة عند التعديل على النظام الأساسي الخاص بها إشعار وزارة الحج للتأكد من عدم تضمينه ما يخالف النظام واللائحة.

وألزمت شركات أرباب الطوائف بأن يكون جميع أعضاء مجلس إدارتها، ورئيسها التنفيذي والمسؤول الأول عن الشؤون المالية والمسؤول الأول عن شؤون تقنية المعلومات والمسؤول الأول عن الموارد البشرية والمراجع المالي الداخلي لها سعودي الجنسية.

وأكدت اللائحة أنه يحظر على المساهمين في شركات أرباب الطوائف بيع أسهمهم أو تداولها خلال العامين الأولين من تأسيس هذه الشركات، مشيرة إلى أنه يجوز للمساهمين في هذه الشركات بعد مضي سنتين من تأسيسها تداول الأسهم المملوكة لهم على أن يكون تداولها بين المساهمين في ذات الشركة.

ونصت على أنه لا يجوز للمساهمين في شركات أرباب الطوائف تداول الأسهم بأقل من قيمتها السوقية، مضيفة أن بيع الأسهم لغير المواطنين، أو بيع الأسهم أو التنازل عنها لغير المساهمين قبل طرح شركة أرباب الطوائف المعنية للتداول أو رهن الأسهم قبل الطرح تعد أمورا باطلة.

ونصت اللائحة على وضع دليل التصنيف الكمي والنوعي للخدمات، وتحدد فيه المعايير الأساسية لمستوى تقديم الخدمة، وآليات التعاقد، ومكونات حزم الخدمات، وآلية تسعير الخدمة، وضمانات تقديم الخدمة.

كما ألزمت اللائحة شركات تقديم الخدمة التقدم بطلب إصدار التراخيص اللازمة لتقديم الخدمة قبل البدء في ممارسة أعمالها، مشيرة إلى أنه يتم تجديد تراخيص شركات تقديم الخدمة كل خمس سنوات بعد سداد المقابل المالي للتجديد ووفًقا لإجراءات وشروط تجديد التراخيص.

منع الاحتكار

ألزمت اللائحة شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة بأحكام أنظمة المنافسة، مضيفة أنه لا يجوز بأي حال لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة القيام بالتنسيق فيما بينهما لأغراض احتكار السوق أو رفع قيمة الخدمة على الحجاج ويعتبر ذلك من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها النظام.

كما يحظر على شركات تقديم الخدمة التابعة التعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر أو تسويق خدماتها للحجاج خارج نطاق اختصاصها خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز لها ذلك بعد انتهاء تلك المدة.

تراخيص شركات تقديم الخدمة

أكدت اللائحة أنه يمكن للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يمارسوا بعد تأسيس الكيان المناسب والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام بموجب ترخيص من الوزارة وفًقا لشروط التراخيص.

وأبانت اللائحة أنه يجب على كل شركة من شركات أرباب الطوائف تأسيس شركة إسناد مساهمة مقفلة واحدة تكون مملوكة لها بالكامل، في حين يجوز لشركة الوكلاء وشركة الزمازمة أن تقدم خدماتها بشكل مباشر دون إنشاء شركات إسناد أو شركات تقديم خدمة تابعة.

خدمة الحجاج

أكدت الوزارة أنه يجب على جميع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة اتخاذ ما يلزم من احتياطات لضمان استمرار أداء الخدمة للحجاج، على أن يتم تشكيل لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيًذا له.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa