النيابة العامة: ممارسات محظورة تدخل ضمن جرائم الإتجار بالأشخاص

 النيابة العامة
النيابة العامة

أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حدد صور الجريمة، والأوصاف الآثمة التي من شأنها الاتجار بأي شخص، وبيّن الأساليب المثلى في الحماية القضائية للمجني عليهم والضمانات المقررة لهم.

وأضافت النيابة، عبر حسابها في "تويتر": "إنه يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه".

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa