لائحة المُقيِّمين المعتمدين تدخل حيز التنفيذ.. حددت ضوابط مزاولة المهنة

ابتداءً من اليوم..
لائحة المُقيِّمين المعتمدين تدخل حيز التنفيذ.. حددت ضوابط مزاولة المهنة

دخلت لائحة عضوية الهيئة السعودية للمُقيِّمين المعتمدين حيز التنفيذ في المملكة، اليوم الجمعة.

ونشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم الجمعة، قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (1/م/20) بالموافقة على لائحة عضوية الهيئة.

ويعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبلغ به من يلزم لإنفاذه.

ضوابط مزاولة مهنة التقييم

وحددت المادة الـ13 ضوابط مزاولة مهنة التقييم، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمُقيِّم المعتمد أن يزاول أعمال التقييم المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الترخيص، على أن يستوفي ما يضعه المجلس -أو من يفوضه- من اشتراطات أو مؤهلات أو اختبارات إضافية، وذلك في الأعمال الآتية:

- تقييم الأصول الحكومية لكافة أغراض التقييم بما في ذلك التحول من الأساس النقدي لأساس الاستحقاق.

- تقييم عقارات صناديق الاستثمار العقاري.

- تقييم العقارات والعقارات الاستثمارية والآلات والمعدات لأغراض التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالية.

- التقييم لأغراض نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار.

وذكرت المادة الـ14، أنه يجب على المُقيِّم المعتمد أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه، تنفيذًا لما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك عن طريق ما يلي:

- ‌‌‌استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، وفتح (حساب منشأة) لمنشأته، ودفع الاشتراك المقرَّر لهذه الخدمة، وتحديث معلوماته وبياناته في حساب المنشأة بشكل مستمر.

وتابعت، أنه يجب عليه إخطار الهيئة عن أي تغيّر يحدث على تلك المعلومات والبيانات، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ التغيّر.

- إبلاغ الهيئة بعنوان منشأته وبكل تغيّر يطرأ على هذا العنوان وعند فتح أي فرع آخر له في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ حصوله على ترخيص مزاولة المهنة أو من تاريخ التغيّر أو من تاريخ فتح الفرع، ويكون الإبلاغ عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو كتابةً عند تعذُّر ذلك.

- إفادة الهيئة خلال المدة التي تحددها بأي معلومات أو بيانات أو مستندات أو وثائق تتصل بأعماله.

- إيداع نسخة نهائية من كل تقرير تقييم يصدر عنه في حساب المنشأة، ووضع رمز الإيداع لدى الهيئة في تقريره قبل تسليم التقرير للعميل، مع تسجيل ملخص للتقرير في حساب المنشأة، وفق البيانات التي تحددها الأمانة العامة.

وأفادت المادة الخامسة عشرة، أنه يجب على المُقيِّم المعتمد مزاولة المهنة وفقًا لما يلي:

- الالتزام بمزاولة المهنة وفقًا لأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك والدليل.

- مزاولة المهنة من خلال منشأة التقييم.

- تمكين الهيئة أو من يمثلها من مباشرة اختصاصها في مراقبة جودة الأداء المهني.

-  أن يبين عند توقيعه على تقارير التقييم نوع الفرع الذي رُخّص له بمزاولة المهنة فيه، وفئة عضويته الأساسية.

- أن يوقع على جميع التقارير التي يصدرها وفقًا لما حددته المادة (الرابعة عشرة) من النظام، والتأكد من توقيع جميع المشاركين في إعداد التقرير من العاملين لديه أو المتعاونين معه في المنشأة.

- أن تكون جميع تقارير التقييم الصادرة منه باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إذا اتفق المُقيِّم المعتمد مع العميل على ذلك، على أن يلتزم المُقيِّم المعتمد بتزويد الهيئة أو أي جهة من الجهات الرسمية المختصة بنسخة معتمدة من تقريره باللغة العربية عند طلبها ذلك.

- وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت- تدل على مزاولة المهنة، على أن تتضمن اسم المُقيِّم المعتمد ورقم ترخيصه إذا كان المُقيِّم شخصًا ذا صفة طبيعية، أمّا إذا كان ذا صفة اعتبارية فتطبّق بشأنه أحكام نظام الشركات المهنية.

- أن يكون جميع القائمين بأعمال التقييم في منشأته من الحائزين على إحدى صفات العضوية سارية النفاذ، ويعملون -تحت إشرافه ومسؤوليته- وفق عقود نظامية، مع تسجيلهم في حساب المنشأة، والتأكد من تجديد عضويتهم في الهيئة قبل انتهائها.

- الالتزام بإبراز عضويته وترخيصه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها، والتأكد من قيام جميع العاملين لديه بالالتزام بأحكام هذه الفقرة.

- مراعاة ما يقضي به نظام العمل ولائحته والتعاميم والقرارات ذات العلاقة، وذلك فيما يتعلق بنسبة الموظفين المهنيين السعوديين في منشأته، الحاصلين على إحدى صفات العضوية الأساسية أو الانتساب أو عضوية الطالب من مجمل عدد الموظفين القائمين بأعمال التقييم، على ألا تقل النسبة في جميع الأحوال عن (30 بالمائة) ثلاثين بالمائة.

- المساهمة في تدريب الأعضاء المنتسبين والطلاب، وفقًا لما تحدده الهيئة من ترتيبات بشأن ذلك.

- ‌تجديد عضويته في الهيئة، وترخيص مزاولته للمهنة قبل انتهائهما، ويُطالب بهذا الالتزام جميع الشركاء إذا كان المُقيِّم المعتمد شخصًا اعتباريًا.

- العمل بمقتضى القواعد والتعليمات الفنية والمهنية المُبلَّغة له من الهيئة.

محظورات حددتها اللائحة

أوضحت المادة السادسة عشرة، أنه يحظر على المقيم المعتمد قبول أي عمل للتقييم في جميع الحالات المبينة في قواعد السلوك، وعلى الأخص في الحالات الآتية:

- تقييم أي أصل إذا كان مالكًا له أو شريكًا في ملكيته أو راغبًا في ذلك أو كانت له مصلحة به -مباشرة أو غير مباشرة- كأن يكون وسيطًا أو مسوقًا أو مستثمرًا أو مُموّلًا لتملكه.

- تقييم أي أصل إذا كان بينه وبين مالكه أو أحد الشركاء فيه أو أحد أعضاء مجلس إدارته قرابة حتى الدرجة الرابعة.

-  تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.

- تقييم أي أصل مملوكٍ لمنشآت يملك فيها حصصًا أو أسهمًا، أو يكون شريكًا لأحد كبار موظفيها أو أحد الشركاء فيها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو ناظرًا لأحد أوقافها.

- تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في الموضوع ذاته إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

- يجب على المُقيِّم المعتمد -قبل قبول مهمة التقييم- التحقق من التزام جميع المشاركين معه في هذه المهمة من القائمين بأعمال التقييم في منشأته بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، واستبدال من يتعذر التزامه بأيٍّ من ذلك.

وأشارت المادة الـ17، إلى أنه يجب على المُقيِّم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية اتباع الإجراءات الآتية:

- إخطار الوزارة والهيئة والعملاء بالتوقُّف ومدته في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ توقُّفه.

- قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية المُرخَّصة بأعمال التقييم عند توقُّف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقًا لنظام الشركات المهنية وإبلاغ الهيئة بالإجراء الذي اتخذته الشركة في إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.

- إذا توقف المُقيِّم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائيًّا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك وفق الإجراءات الآتية:

- إبلاغ الهيئة بالمعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلّبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن ستين يومًا.

- يقدم المُقيِّم المعتمد بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يثبت قيامه بإنهاء كافة المعاملات المعلقة والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك.

- لا يقبل توقف المُقيِّم المعتمد عن مزاولة المهنة، ولا يؤشر بذلك أو يشطب من سجل قيد المُقيِّمين المعتمدين؛ إلا بعد التأكد من قيامه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وللهيئة في حال عدم التزام المُقيِّم المعتمد بهذه الإجراءات أن تطلب من لجنة النظر إصدار قرار بإلغاء ترخيصه أو شطب قيده، لتُصفى على نفقته جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك.

ونصت المادة الـ55 والأخيرة من اللائحة، على أن تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

 اقرأ أيضًا

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa