تعديل قواعد التعاقد ونموذج عقد العمل على برنامج «الكفاءات المتميزة»

مدة العقد لا تتجاوز 3 سنوات..
تعديل قواعد التعاقد ونموذج عقد العمل على برنامج «الكفاءات المتميزة»
تم النشر في

نشرت جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، نص قرار مجلس الوزراء بتعديل قواعد التعاقد ونموذج عقد العمل على برنامج الكفاءات المتميزة.

وشمل القرار بيان بأن لا تقل سنوات خبرة المتعاقد عن أربع سنوات بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً أعلى، وأن لا تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات.

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار رقم (181) وتاريخ 17-3-1442هـ...

إن مجلس الوزراء..

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 53418 وتاريخ 22-9-1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 9173 وتاريخ 14-9-1441هـ، في شأن التقرير الذي أعدته الوزارة بخصوص تقويم تطبيق ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وتحفيز العاملين في الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29-8-1439هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21-2-1440هـ، وتعديلاتهما.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1434) وتاريخ 9-12-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-41/44/د) وتاريخ 23-12-1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1481) وتاريخ 4-3-1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21-2-1440هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- إضافة فقرة برقم (5) إلى المادة (الأولى) من القواعد، بالنص الآتي:

5- ألا تقل سنوات خبرته عن (أربع) سنوات بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً أعلى.

2- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:

1- مدة هذا العقد (......) (لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل، ويجدد العقد لمدة أو مدد أخرى بموافقة طرفيه، ويحقّ لأي منهما إنهاء العقد أثناء سريانه أو عدم تجديده بعد تقديم إشعار للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ إنهاء العقد أو انتهائه.

3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:

4- يجوز للطرف الأول –متى رأى ذلك مناسباً– منح الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء لا تزيد نسبتها على (10%) من الأجر الأساسي، بشرط ألا يقلّ تقديره في تقويم الأداء عن (جيد).

4- تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:

1- إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم إشعار إنهاء العقد أو عدم تجديده، فإنه يترتب على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويضاً يعادل أجر (ستين) يوماً، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من العقد.

ثانياً: ألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على (5%) من الأجر الأساسي، بناءً على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21-2-1440هـ، أو قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29-8-1439هـ- ما نسبته (30%) ممن تجدد عقودهم لدى الجهة وفقاً لأي من تلك القواعد، في تلك السنة المالية.

رئيس مجلس الوزراء

اقرأ أيضًا 

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa