مستشار قانوني يفسر لـ«عاجل» قرار إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بـ«قضاء التنفيذ»

بعد قرار وزير العدل أمس
مستشار قانوني يفسر لـ«عاجل» قرار إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بـ«قضاء التنفيذ»
تم النشر في

قال المحامي والمستشار القانوني فضل بن شامان، إن إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ، هو استمرار للقرارات التي يُصدرها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في المراجعة التشريعية للأنظمة واللوائح، التي تصدر من قبله فيما يخص أمور التنفيذ، وفيما يخص اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والراصد؛ منذ صدور نظام التنفيذ.

وأوضح المستشار القانوني، في تصريحات لـ«عاجل» اليوم الخميس، أن النظام يمر بمجموعة من التعديلات المتلاحقة بين فترة وأخرى، الغرض منها هو تحسين جودة هذا النظام ومعالجات الآثار التطبيقية غير المناسبة في هذا النظام.

وأضاف «بن شامان»، أننا أمام محطة من المحطات، وهي تعديل في المادة 46 واللائحة التنفيذية الخاصة بذلك، والتي تمس على وجه الخصوص «الحبس» وتخص إيقاف التنفيذ، ففي السابق كان إيقاع المادة 46 من نظام التنفيذ لها مدلولات بأنها تمنع المنفذ ضده من أي إجراء حكومي والوزارة بلجانها، ممثلة بوزير العدل راجعت هذه المادة، وما يستتبعها من آثار تطبيقية من واقع قضاء التنفيذ، فوجد أن هناك حالات يلحق بها الضرر مثلًا تجديد الجواز والهوية الوطنية وبعض الإجراءات، التي ترى الوزارة أنه لا مصلحة في منع المنفذ ضده استكمالها مثل هذه الإجراءات؛ نظير إيقاع التنفيذ في مواجهته، فاستمرت الوزارة على هذا النهج لمعالجة مثل هذه الأضرار، التي لا تتسق ولا تتفق مع روح المراد من نظام التنفيذ، وهو استحصال المبالغ المالية محل التنفيذ من المنفذ ضده، فجاءت كما هي بالقرار مفصلة متى يتم إيقاع السجن، وما المبلغ الذي يوقع السجن فيه ومن هذا القبيل؟».

وأنهى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أمس، أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية؛ ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، طبقًا لنظام التنفيذ.

كما أقرّ وضع ضوابط طلب طالب التنفيذ وتقنينه؛ استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

ووفق بيان للوزارة، نشره حسابها بموقع التواصل «تويتر»، شملت التعديلات إلغاء المادة «5/46» من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي تنص على أنه يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.

كما أقر الصمعاني، تعديل «2/83» ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات «1،2،3،4،5» من المادة السادسة والأربعين من النظام، ومضت ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.

وذكر البيان، أن وزير العدل أقر أيضًا، إضافة مادة جديدة للائحة برقم «3/83»، لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات «1،2،3،4،5» من المادة 46 من النظام، ومضت ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال 15 يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه؛ إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.

وأوضحت التعديلات الأخيرة، أن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثة أشهر؛ وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغًا.

وقنن قرار وزير العدل أحكام المادتين «2/83»، و«3/83» بإضافة مادة برقم «4/83»، التي تضبط مسألة الحبس التنفيذي؛ بما يظهر عليه. فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاد، وكان زوجها متوفى أو محبوسًا لأي سبب.

اقرأ أيضا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa